حيثيات حكم الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات البرلمان

الخميس، يونيو 14، 2012


قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستيها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار/ فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيري، والدكتور حنفي جبالي ، ومحمد الشناوي، وماهر سامي ، ومحمد خيري ، والدكتور عادل الشريق نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار الدكتور/ عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة اولالى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رق 108 لسنة 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب.ثالثا: المادة التاسعة مكرارا (أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي اليه المرشح .رابعا: بعدم دستوري نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون المشار اليه .وكان أنور صبح درويش كان اقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية امام محكمة القضاء الاداري طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي بالقليوبية فيما تضمنه من اعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة.واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي.ونعى المدعي على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون وعدم دستورية نص المادة الثالثة / فقرة أولى من القانون رقم 138 لسنة 1072 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 7 من الإعلان الدستوري بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسون مليونا، بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثي أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب وبجلسة 9/1/2012.قضت تلك المحكمة في الشق المستعجل من الدعوى، برفض طلي وقف تنفيذ القرار المطعون. وطعن المدعي أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 1956 قضائية عليا، وبجلسة 20 /2/ 2012، قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصوص الواردة بقرار الإجالة، لما ترآى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستوري المشار إليه.وقال المحكمة الدستورية في أسباب حكمها السالف بيانه أن المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011 نص على أن (ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفق لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني)، وكان مؤدى عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتميين للأحزاب السياسي، يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح نسبة الثلث الباقي المحدد بالانتخاب بالنظام الفردي على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية.وقد اعتنق المشرع الدستوري هادفا إلى إيجاد التنوع في التوجهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، ليصر المجلس بتشكيل النهائي معبرا عن رؤى المجتمع، وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا له، لتطلع بدورها الفاعل في أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستوري، وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح.لكل من مرشحي الاحزاب السياسية احدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب ، احداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة ، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي ، بينما جائت الفرصة الوحيدة المتاة امام المرشحين المستقلين غير المتمين لتلك الاحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من اعضاء الاحزاب السياسية ، الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الاحزاب الذين ينتمون اليها ، من خلال تسخير كافة الامكانيات المتاحة لديها لدعمهم ، وهو مالا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتي لاي حزب، الامر الذي يقع بالمخالفة للنص المادة 38 من الاعلان الدستوري، ويتضمن مساسا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص، دون ان يكون هذا التميز في جميع الوجوه المتقدمة مبرارا بقاعدة موضوية ترتد في اساسها الى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتي تتحقق بها ومن خلالها المساواه وتكافؤ الفرص، فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من اهدار لقواع العدالة التي اكدتها المادة من الاعلان الدستوري.واكد الحكم على ان العوار الدستوري الذي اصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابي الذي سنه المشرع بكامله، سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة او نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي، واوضح الحكم في اسبابه ان تقرير مزاحمة المنتمين للاحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لاي منها في الانتخاب بالنظام الفردي كان له اثره وانعكاسه الاكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، اذ لولا مزاحمة المنتمين للاحزاب للمستقلين في الثلث الباقي لحدث اعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الاولويات المقررة داخل كل حزب.وانتهت المحكمة الدستورية في قضائها الى ان انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولوازمه – على ماجرى به قضاء هذه المحكمة- ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار اليه دون حاجة الى اتخاذ اي اجراء اخر، كاثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وانفاذا لمقتضى الالزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الى ان ذلك لا يؤدي البتة الى اسقاط ما اقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من اجرااءت خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, بل تظل تلكالقوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك مالم يتقرر إلغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا، أو يقضى بعد دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العالي إن كان ذلك ثمة وجه أخر غير مابني عليه هذا الحكم.